429

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٤٤٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٩٢٦)
(٢) - حسن. رواه أحمد (٢/ ١٧٨ و٢٠٦ و٢٠٩)، وأبو داود (٣٩٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢/ ٢١٨) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: «أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد».
١٤٤٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)

(١) - وقع في «أ»: رواه أحمد والأربعة.
(٢) - ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٢٨٩ و٣٠٨ و٣١١)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي: «لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا».

1 / 436