380

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٢٦٤ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﵄ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير «إنه ..... ولكنه».
بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ
١٢٦٥ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَ نْصَارِيِّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥ - ١٧٦ / فتح)، ومسلم (١٧٠٨)
١٢٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى». وله شواهد تقويه.
١٢٦٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٨) وعنده: «صاحب خمر» بدل: «شارب خمر» وزاد: «وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه».
١٢٦٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ ⦗٣٨٥⦘ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١١٦)، والترمذي (١٤٢١)، وابن ماجه (٢٥٨٠) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: «ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وانظر رقم (١١٩٨)

1 / 384