379

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٢٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - حسن رواه مسلم (١٩٨٢)
١٢٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢)
١٢٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٠٣)، وفي رواية (... .... وكل خمر حرام) وزاد في أخرى: «من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة».
١٢٦١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة «الخمسة».
(٢) - صحيح رواه أحمد (٣/ ٣٤٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وابن حبان (٥٣٥٨)، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. «تنبيه» عزوه للأربعة وهم من الحافظ ﵀ إذ لم يروه النسائي.
١٢٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح رواه مسلم (٢٠٠٤) (٨٢)
١٢٦٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - حسن. رواه البيهقي (١٠/ ٥)، وابن حبان (١٣٩١)، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذًا في كوز فدخل رسول الله ﷺ وهو يغلي - فقال: «ما هذا؟» قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله ﷺ: ... ....... فذكره. واللفظ للبيهقي. وفي رواية ابن حبان: «... في حرام». قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.

1 / 383