178

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٦١٥ - و٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ٩٨ / ١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٠١) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».
٦١٧ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)

(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (٢/ ٩٧ / ٩) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٦٥)
٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵄ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٥/ ٤٢)، والترمذي (٦٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٤٨ و٤/ ٢ - ٣ و٣)، وابن حبان (٧٩٨ موارد)، والحاكم (١/ ٤٠٢) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.

1 / 177