177

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

٦١١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ الْعَبَّاسَ ﵁ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - حسن. رواه الترمذي (٦٧٨)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١/ ١٠٤)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.
٦١٢ - وَعَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ]﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) -. صحيح. رواه مسلم (٩٨٠)
٦١٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». (١)
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٩) (٤) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق».
(٤) - البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة».
٦١٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) ⦗١٧٧⦘
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (٢) أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٨٣) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
(٢) - تحرف في «أ» إلى «السواقي». والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.
(٣) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٩٦)

1 / 176