51

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

الثاني: إذا أقرض مكيلاً من ماء بمثله لزمه قبوله، وكذلك إذا كان قد بيع منه بثمن المثل أو زيادة غير فاحشة مع قدرته عليه فاضلاً عن حاجته للنفقة أو قضاء الدين، فإن بيع منه بثمن في الذمة لزمه الشِّراء إذا كان موسراً، ولو بذل بزيادة فاحشة لكنها لا تجحف بماله، ففيه روايتان. ويعتبر ثمن المثل بِجَرْي العادة في مثل تلك البقعة غالباً.

السبب الثاني: حاجته إلى الماء لعطشه في الحال، أو توقعه في الثاني، أو العطش حيوان محرَّم من آدمي وغيره. ولو مات صاحب الماء، وَرُفْقَتُهُ عِطَاش يمَّموه وغرموا ثمنه للورثة. وقال أبو بكر: الميت أولى به، وهل يؤثر الإِنسان أبويه بالماء لوضوئهما وغسلهما ويتيمم؟ فيه وجهان.

فرع: لو اجتمع جنب وحائض وميّت، وهناك ماء لا يكفي إلا أحدهم وقد جعله مالكه لأولاهم به - فالميت أحق به في إحدى الروايتين، والأخرى: الحي. وهل يقدم الجنب أو الحائض؟ على وجهين، ومن عليه نجاسة أولى منهما. وهل يقدم على الميت؟ على وجهين، والجنب أولى من المحدث إلا أن يكون الماء كافياً للوضوء مُعْوِزاً في الجنابة.

السبب الثالث: خوف الضرر باستعمال الماء للتأذي بالبرد، أو بزيادة مرض، أو إبطاء البرء منه، أو لجراحة به.

ثم إن لم يكن عليها لصوق فيغسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكن: على المنصوص. وهل يتيمم مع المسح؟: على روايتين إذا لم يكن الجرح نجساً، ومع نجاسته لا يمسح، ويتيمم، وإن كانت نجاسة معفواً عنها: تيمّم للحدث، وإلاَّ تیمَّم لها.

وهل يكفي تيممٌ واحد؟ ذكر أصحابنا: وجهين، ويحتمل أن لا يجزئه

51