إلا تيمم واحد، لتحصل الإِباحة المنويَّة، ويتيمم للنجاسة على البدن وإن لم يكن محدثاً.
وقال بعض أصحابنا: لا يجب المسح بالماء ويجب التيمم، وإن كان عليه لصوق أو عصابة فخاف الضرر من قلعه فهو في حكم الجبيرة، وكذلك المدارة على الإصبع للمرض. وإذا قلنا يتيمم فهو مخير في تقديم الغسل على التيمم، وتأخيره في الجنابة، والعضو الواحد في الوضوء.
فأما العضوان فلا ينتقل إلى عضو ما لم يتم تطهير ما قبله على المشهور. ولو كانت الجراحة في عضوين بينهما ترتيبٌ، فتُيممان، وعلى ما خرَّجْتُ من التيمم للجنابة والحدث يسقط الترتيب ها هنا، لامتناع الإِباحة مع بقاء المانع، ويعيد تيمم المرض والجراح لوقت كل صلاة. وهل يعيد المسح والوضوء؟: على وجهين إلا على قولنا: يمسح الجرح ولا يتيمم فإنه لا إعادة. والله أعلم بالصواب.
الباب الثاني
في فروض التيمم وسننه وأحكامه
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في فروضه وسننه.
أما الفروض فثمانية :
النية: وكيفيتها أن ينوي استباحة صلاة مفروضة، فإن نوى رفع الحدث لم يُجْزِ على الأصح، وإن نوى نفلاً أو أطلق لَمْ يُصَلِّ إلَّ نفلاً، وتيمم عن الجنابة كالحدث، وينويهما جميعاً، وكذلك إذا حاضت المرأة أو نفست وهي جنب فتيمُّمٌ واحد، ويبيح التيمم منها، ولها، ما يبيحه الغُسْل.