264Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudenciaوفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانهكتاب الوكالةوما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولاوما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلاPágina 264CopiarCompartirPreguntar a la IA