Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
أو الإذن في خلط فبالحصة اجعلا ولو ماله معه أو اثنين ربه
66ظ/ وإن يبق فضل من طعام وكسوة ... فعند قدوم ضمه إذ تكملا (¬1)
وإن مات رب المال يبطل وإن يكن ... له ردة معها اللحاق فعطلا
وإن مات من ضاربته فهو باطل ... وما ردة منه بموته مثلا
ولم ينعزل بالعزل لا بعلمه ... وإن لم يجانس رأس ماله بدلا
وعند افتراق كلفنه تقاضيا ... وفي المال دين ثم ربح تحصلا
وإن لم يكن في المال ربح فقل له ... أيا زيد رب المال في ذاك وكلا
وفي مالها هلكا إلى الربح فاصرفن ... فإن زاد لم يضمن على الربح مكملا
وإن قسما ربحا قبيل انفساخها ... فضاع له مال يرد ليكملا
Página 263