Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
207

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ورهنك عبدا عند شخصين جائز ... ومضمونه في الكل بالحصة اجعلا ث

جميعا له لا نصفه أخر أمل لا

ولو أحد يقضى له الدين يرتهن

ولو رهنا عينا بدين عليهما ... لدى رجل قد جاز ذاك تعقلا

وأثبت ذا رهنا لديه وعند ذا ... فكذب ذو رهن وآخر فاعقلا

م

فيفتي بأن الرهن رد عليه لا ... بترك لدى عدل ومن يدعي حلا

س

وأن أثبتا رهنا وقد مات راهن ... فيبطله لا فيهما الرهن حصلا

Página 207