Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
206

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ولم نمل في رهن المدبر سوغه ... وأم وليد والمكاتب مثلا ورهنا لكيلي ووزني افعلن ... كذا رهنه النقدين جاز وسهلا

فإن رهنت بالجنس منها فهلكها ... بمثل ولا تعبأ بجودة افعلا

سث ... ز

وفي رهن مال الطفل يملي بمنعه ... لدين أبيه ثم قلنا ليفعلا

وما وزنه عشر بعشر رهنته ... وقيمته أدنى فذا به قوبلا

51ظ/ وقد ضمناه قيمة من خلافه ... لكي يجعلا رهنا مكانه مبدلا

ومهما تساوي القيمة الوزون فانكسر ... فأفتى بدين فكه أو به اجعلا

ولو رهن العبدين بالألف ثم إن ... قضى حصة الفذ فالقبض زحلا

وعند بيان السهم للكل قبض ما ... قضى سهمه منه أجاز وسهلا

Página 206