Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
179

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

فإن باع فليرجع وعنده إن يقد ... فللمشتري ما كان أعطاه أولا بأن رده ثم استرد مبدلا

وعنده إن يقطع ففيه خياره

سم

أو أمسكه ثم استرد نصيفه ... وما فيهما بالنقص يرجع فاعقلا

44و/ ويرجع لو بعد الممات وعتقه ... ومن بعد ما استولدت أو دبر اعقلا

ع

وبعد كتاب أو إباق وعتقه ... على بذله مالا فممتنع علا

سمث

وفي قتله واللبس والأكل لم يكن ... رجوع بنقصان وقالا ليمل لا

ح ... س ... م

وفي أكل بعض لا رجوع ورده ... ويفتي بذا والرد طوعا وأرسلا

ز

ولو أحد العبدين يلفى بعيبه ... منعنا له ردا بلا قبضه اعقلا

ز

ومن رجعه بالنقص لو باع نصف ما ... شراه على عيب يصادفه أو ملا

ع

ورده فلنمنع لدى وطئ ثيب ... ولو باع ما يشري على الآخر اعقلا

س ... مث

Página 179