Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
178

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

فراشا فعيب لا لو الفعل بالغا ... بل العيب لو عند الذي باع حصلا وبخرا ودفرا والزناء وبنته ... عيوب جوار قد تخص لدى الملا

ع

ومن أجل داء فيهما وبعادة ... وجنة مبتاع فكفره أي علا

ومشتر إن يعثر على العيب سابقا ... وعاب لدى المبتاع فالرد أبطلا

ك

فيأخذ نقصا لا يرد بلا رضا ... وما جوزوا ردا مع النقص وصلا

يحلف من يشري على عدم الرضى ... بعيب بلا دعوى الرضا منه معقلا

وعيبا لثوب أن وجدته قاطعا ... فردنه لو يرضى وبالنقص فاعدلا

فإن باعه مبتاعه بعد قطعه ... فلم يك بالنقص الرجوع ليحصلا

ولز وصبغ فاطلاع بعيبه ... به ارجع ولا يأخذه من باع خولا

ح

Página 178