مسألة: وقال علي بن أبي طالب: من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال الحسن: يمشي مكانا قريبا ومن بعد ذلك عليه فلا بأس عليه أن يركب. قال أبو بكر: المشي أحسن وأصوب إلى المواضع، والركوب مباح. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا.
قال أبو بكر: إلا أنه يعجبني إن كان الخروج راكبا أقوى له على نفسه وأنشط، ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوب هاهنا أحسن لهذا وأحب إلي، وكذلك خروج السلطان إذا كان العز في الركوب والهيبة كان ذلك أحسن إذا كان في يوم يخاف فيه الوضعية.
ومن الكتاب وقال أبو بكر: ويستحب أن /131/ يلبس ما صلح من ثيابه كما يلبس يوم الجمعة، وكان ابن عمر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد، وقال مالك بن أنس: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد، واستحب الشافعي ذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيما لحق الله، لا لرياء ولا سمعة، وكذلك يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : لما سن لهم صلاة العيدين، وقال إنه كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبر لكم الله بهما في الاسم عيدين، وهما الفطر والنحر، وحثهم مع ذلك عند الخروج على لبس ما أمكنهم من أفضل الثياب على نحو هذا بمعنى القول [بيان، 15/131]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قولك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وما أشبه ذلك، ففي قول الأوزاعي يقول: إذا فرغ مم السبع التكبيرات قال الشافعي: يكبر الله في الصلاة، ثم يفتتح يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ثم يكبر سبعا.
Página 142