104

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

قال أبو سعيد -رضيه الله-: يخرج معي في قول أصحابنا أنه إذا قرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من المفصل أجزأ عنه، وأكثر ما يقرأون في الأول: {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا {والشمس وضحاها} {والضحى} وكل ذلك جائز. [بيان، 15/126] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وما أشبه ذلك، ففي قول الأوزاعي يقول: إذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي: يكبر لله في الصلاة، ثم /128/يستفتح فيقول: وجهت وجهي، ثم يكبر سبعا.

قال أبو سعيد: -رضيه الله-: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا: إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات، وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم، فقال من قال: في صلاة العيد إنه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال: يستعيد بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة ثم يقرأ.

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك، وكان عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول؛ لأن في هذه القراءة، من اختارها قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بهذه القراءة.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاتفاق بثبوت الجهر في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات. ومعي أنه كذلك جاء الأثر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة العيدين، ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا، وإن لم يثبت ما فيها من الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس فليس بأقل من ذلك [بيان، 15/128]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني.

Página 141