Bayān al-Sharʿ
بيان الشرع
Regiones
•Omán
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bayān al-Sharʿ
محمد بن إبراهيم الكندي (d. 508 / 1114)بيان الشرع
ومنه: واختلف في السمن المائع إذا سقطت الفأرة فيه، فروينا عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي موسى الأشعري أنهم رخصوا في الانتفاع به، وبه قال عطاء والليث ابن سعيد وسفيان والشافعي، وكره عمر وابن دينار أن يدهن به. وروينا عن عكرمة أنه قال: أمر أن يراق دهن مات به برص.
قال أبو بكر: هذا أصح استدلالا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان مائعا فلا يقربوه.
قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا إذا تنجس شيء من الطهارات بما لا يغلب عليه من النجاسات حتى يستهلكه أنه يختلف في الانتفاع به فيما لا يؤكل مثل الدهن به ويغسل، والانتفاع به فيما سوى ذلك مما لا يدخل في الأكل وشبهه من الطهارات. [بيان، 7/148]
ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في العجين إذا عجن بالماء النجس، فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، وروي هذا عن مجاهد وعطاء، وبه قال الثوري وأبو عبيد. وقال الحسن بن صالح يطعم ما لا يؤكل لحمه. وقال أحمد لا يطعم شيئا ما يؤكل لحمه. وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا يطعمه البهائم.
قال أبو بكر: إذا كان الماء الذي عجن به العجين نجسا لم يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ينتفع بها الناس فقال: "لا هي حرام".
Página 268