218

Bariqa Mahmudiyya

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية

Editorial

مطبعة الحلبي

Edición

بدون طبعة

Año de publicación

١٣٤٨هـ

Regiones
Turquía
Imperios
Otomanos
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَخْبَارِ الْآحَادِ وَقَدْ أَثْبَتَ مَشَايِخُنَا كَوْنَ أَخْبَارِهِ مَشْهُورَةً وَالزِّيَادَةُ بِهِ جَائِزَةٌ بَلْ قِيلَ: مِنْ قَبِيلِ مُتَوَاتِرِ الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ الْكَرْخِيُّ: أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ.
وَفِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَالَ: أَنْ تُحِبَّ الشَّيْخَيْنِ وَلَا تَطْعَنَ فِي الْخَتَنَيْنِ وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي غَيْرِهِ تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَتَوْقِيرُ الْخَتَنَيْنِ وَتَعْظِيمُ الْقِبْلَتَيْنِ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ وَإِثْبَاتُ الْقَدَرَيْنِ وَعِلْمُ الْمَقْرُونَيْنِ وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامَيْنِ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْإِمَامَيْنِ.
(وَلَا يَحْرُمُ) (نَبِيذُ الْجَرِّ) جَمْعُ جَرَّةٍ وَهِيَ إنَاءٌ مِنْ فَخَّارٍ وَنَبِيذُهَا بِأَنْ يُلْقِيَ التَّمْرَ أَوْ الزَّبِيبَ فَتَجْذِبَ حَلَاوَتَهُمَا إلَى الْمَاءِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَالتَّفْضِيلُ فِي أَشْرِبَةِ الْفِقْهِيَّةِ.
(وَفِي) (دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ وَصَدَقَتِهِمْ عَنْهُمْ) (نَفْعٌ لَهُمْ) فِي الْبَحْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قُرْآنًا أَوْ ذِكْرًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ طَوَافًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْعِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْحَجِّ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.
وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَكْفِيَك صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَمَا ذَكَرَهَا مِنْ حَدِيثِ «إنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» مُفْتَرًى لِمَا فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ فَقَالَ عَلِيٌّ الْقَارِيّ عَنْ الْحَافِظِ الْجَلَالِ: لَا أَصْلَ لَهُ وَنَقَلَ عَنْ شَرْحِ الصُّدُورِ عَنْ الْقُرْطُبِيِّ عَنْ الْغَيْرِ أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ الِاسْتِمَاعِ وَلِذَلِكَ تَلْحَقُهُ الرَّحْمَةُ وَلَا يَبْعُدُ فِي كَرَمِ اللَّهِ أَنْ يَلْحَقَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَالِاسْتِمَاعِ مَعًا وَيَلْحَقُهُ ثَوَابُ مَا يُهْدَى إلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ.

1 / 218