102

وواسع من بعد تقطيعه جهلك بالأعضاء والنشل وحملو على الخنزير القرد لاقترانهما في قوله تعالى: { وجعل منهم القردة والخنازير } المائدة : 60 واختلفوا في خنزير البحر فقال قوم هو حلال لأن الله أحل صيده على الاطلاق، وذهب آخرون إلى التحريم لأن(_( ) في (أ): بأن. _) الله حرم الخنزير على الاطلاق، وقيل فيه بالتكريه من غير تحريم وهو سائغ. وقوله: (وكالخمور) جمع خمر أي كذلك الخمور فهي حرام في كتاب الله تعالى ولا يجوز لأحد ارتكابها ولا تحليلها بجهل ولا علم، قال ابن النضر رحمه الله :

والخمر لاعذر لمن ذاقها في حال علم منه أو جهل

وكذلك كل مسكر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (كل مسكر حرام ((_( ) جاء من طريق أبي موسى الأشعري رواه الإمام البخاري في "صحيحه" [4343 و4344] ومسلم [2001] وأحمد [19695 و19765] والنسائي في "الصغرى" [5602] وفي "الكبرى" [5105 و5107 و5112 و6816] وابن ماجة [3391] والطيالسي [497 و498].

ومن طريق جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - رواه الإمام مسلم [2002] وأحمد [14892] ووالنسائي في "الصغرى" [5709] وفي "الكبرى" [6818] وابن حبان [5336 /الاحسان].

ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم [2003] وأحمد [4644 و4862 و5650 و5732 و5733 و5822 و6184 و6223] والترمذي [1861 و1864] وأبوداود [3679] والنسائي في "الصغرى" [5582 و5583 و5585 و5586 و5587 و5605 و5700 و5701] وفي "الكبرى" [5092 و5093 و5095 و5096 و5097 و5115 و6811 و6812 و6813] وابن ماجة [3387 و3390 و3392] وابن حبان [5342 و5344 و5345 و5351].

ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد [2480 و3273] وأبوداود [3680] وابن حبان [5341].

ومن طريق عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - رواه أحمد [6485 و6599 و6747] وأبوداود [3685].

Página 132