469

Luna Completa

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Editorial

دار هجر

Edición

الأولى

من حديث جابر (١)، وبحديث (أ) ابن عمر، "وهو أنه توضأ، وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك" (٢)، ولأنه عضو تعذر مسه فمسح ما فوقه كشعر الرأس، والمسح جزء من الغسل، فلا (ب) يسقط بتعذر الدلك كالصب، وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي (٣)، وعن أبي حنيفة (٤) إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت (جـ) ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تناول المسح، والجواب أن النص يبطل ذلك، وأما إذا خشى من حل الجبيرة سيلان الدم فقط فقال الحقيني: إنه لا يمسح ولا يحل بل يترك ذلك، إذ خَلَلُ البعض أخف من خلل الكل، وقال المؤيد بالله (٥) والإِمام يحيى: العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الحل.
١١١ - عن جابر ﵁ في الرجل الذي شُجَّ فاغْتَسَلَ فماتَ: "إنما كان يكفيه أنْ يتيمم، ويَعصِب على جُرْحه خِرْقَةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على (د) رواته (٦).

(أ) في ب: ولحديث.
(ب) في ب: ولا.
(ب) في ب: تعذر.
(د) في جـ: وهو اختلاف على راويه.

(١) الحديث رقم ١١١.
(٢) البيهقي ١/ ٢٢٨، وقال: صحيح عن ابن عمر.
(٣) البحر ١/ ٨٣.
(٤) رأي أبي حنيفة هو المسح حاشية رد المحتار ١/ ١٥٩، الهداية ١/ ٢٨.
(٥) البحر ١/ ٨٣.
(٦) أبو داود الطهارة باب في المجروح يتيمم ١/ ٢٣٩ ح ٣٣٦، الدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ويعصب الجرح ١/ ١٩٠، البيهقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر ١/ ٢٢٨، شرح السنة ١/ ٥٣٢.

2 / 165