456

Luna Completa

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Editorial

دار هجر

Edición

الأولى

الحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من (أ) السلف والخلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود وحكي مثله (ب) عن إبراهيم النخعي، وقيل: إن عمر وابن مسعود رجعا عنه، وأما (جـ) كونه يرفع الجنابة فالعتزة وأكثر الفقهاء لا يرفعها، لقوله في حديث (د) عمرو بن العاص: "صليت وأنت جنب" (١)، وقال داود وبعض المالكية وبعض الشافعية: بل يرفع (و) لقوله: وطهورا، وقد تقدم (٢) (ز).

(أ) ساقطة من: هـ.
(ب) في جـ: منه.
(جـ) في جـ: فأما.
(د) زاد في هـ: أن.
(هـ) في هـ، جـ: وأنا.
(و) في ب: يرتفع.
(ز) في نسخة الأصل وب أورد هذا القول بعد قوله: وفي قوله ثم ضرب بعده .. إلى آخر الحديث، قد أشار إلى ذلك. وكذلك في هـ وقال: هذه الغلطة للمردود لم يكن غلط لأنها مصدرة في أصل الكتاب.

(١) أبو داود ١/ ٢٣٨ ح ٣٣٤، الحاكم ١/ ١٧٧ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي ١/ ٢٢٥، ابن حبان -موارد- ٧٦ ح ٢٠٢، وقد ضعف بالاختلاف على عبد الرحمن بن جبير، فرواه عن عمرو بلا واسطة، وبواسطة أبي قبيس والحديث له روايتان.
الأولى: رواية عبد الرحمن عن عمرو وفيها ذكر التيمم.
الثانية: رواية أبي قبيس وليس فيها ذكر التيمم.
فعلة الحديث عدم سماع عبد الرحمن من عمرو. قال البيهقي في الخلافيات: إن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو، نصب الراية ١/ ١٥١ التلخيص ١/ ١٥٩.
(٢) وهل التيمم رافع أو مبيح، وثمرة الخلاف فيما إذا استطاع الماء بأن وجده إن كان فاقده أو قدر عليه إن كان مريضا، فمن قال: رافع لا يلزمه وضوء ولا غسل، ومن قال: يبيح يلزمه ذلك وفي الصلاة أيضًا. بداية المجتهد ١/ ٧٠، المغني ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، الاستذكار ٢/ ١٤، المجموع ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤، شرح فتح القدير ١/ ١١٤ - ١١٥.

2 / 152