Luna Completa
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Investigador
علي بن عبد الله الزبن
Editorial
دار هجر
Número de edición
الأولى
Géneros
(أ) في جـ: ثلاث. (ب) بهامش الأصل. (جـ) بهامش الأصل. _________ (١) فتح الباري ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٢) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ ح ٩١ - ٢٧٩ م. البخاري الوضوء ١/ ٢٧٤ ح ١٧٢، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ ح ٧١. ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ ح ٣٦٤ ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب ١/ ٤٦، ولم يذكر أولاهن بالتراب. الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ١٥١ ح ٩١، بلفظ "أولاهن أو أخراهن بالتراب". ولفظ: "فليرقه" في مسلم ١/ ٢٣٤ ح ٨٩ - ٢٧٩ م، والنسائي ١/ ٤٧. (٣) سنن النسائي ١/ ٤٧. (٤) الفتح ١/ ٢٧٥. (٥) الكامل ٢/ ٧٧٦. (٦) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ ح ٣، وقال: صحيح موقوف.
1 / 86