أصول بلا أصول
أصول بلا أصول
Editorial
دار ابن الجوزي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Ubicación del editor
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Géneros
آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه، لتعارض خبره ﵇ عن تحريمها في النوم، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، والذي يظهر لي أن إخباره ﵇ في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال" (١). اهـ.
وسُئل العز بن عبد السلام ﵀ عن ثواب القراءة المُهْدى للميت: هل يصل أو لا؟ فأجاب بما ملخصه:
"ثواب القراءة مقصور على القارئ، لا يصل إلى غيره"، إلى أن قال: "والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحُجَج الشرعية التي تثبت بها الأحكام" (٢).
وقال العلامة عليُّ بن سلطان محمد القاري ﵀: "لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام، فلو فرض أن أحدًا رأى النبي ﵊، وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام؛ فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام" (٣).اهـ.
وقال العلامة الشوكاني- ﵀: "إن الشرع الذي شرعه اللَّه لنا قد كمَّله اللَّه ﷿، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] ..
ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت، وبهذا تعلم أنا لو قدَّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ﷺ أو فِعْلِهِ حجةً عليه ولا على غيره من الأمة" (٤) اهـ.
(١) "الفروق" (٤/ ٢٤٥، ٢٤٦).
(٢) "فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام" ص (٤٣، ٤٤).
(٣) "المقدمة السالمة في خوف الخاتمة" ص (٢٢).
(٤) "إرشاد الفحول" ص (٢٤٩).
1 / 73