Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
149

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

وللبنت النصف (١٢) اثنى عشر سهمًا. وللأم السدس (٤) أربعة أسهم. وللأب (٥) خمسة أسهم للسدس والتعصيب. ثم قسمنا التركة على أصل المسألة: ٢٤ ÷ ٤٨٠ = فكان الناتج ٢٠ دينارًا قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم: فللزوجة (٣) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللبنت (١٢) سهمًا × ٢٠ (جزء السهم) = ٢٤٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللأم (٤) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٨٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللأب (٥) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ١٠٠ دينار نصيبه من التركة. الطريقة الثانية: أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة. وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث. أمثلة على الطريقة الثانية: المثال الأول مسألة المباهلة وهي: ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (١٦٠) دينارًا. أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من

1 / 161