Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
148

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة ١٦٠ ÷ ٨ = فكان الناتج = ٢٠ وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة. فللزوج ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبه من التركة. وللأم ٢ (سهمان) × ٢٠ (جزء السهم) = ٤٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللشقيقة ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة. مثال آخر: مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (٤٨٠) دينارًا فما نصيب كل وارث؟. التوضيح: أصل المسألة من ٢٤ لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-: للزوجة الثمن (٣) ثلاثة سهام.

1 / 160