٣٣ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «مَا خَمَّرْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ»
٣٤ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا، يَقُولُ: «لَأَنْ أَشْرَبَ بَوْلَ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ شَرْبَةَ فَضِيخٍ»
٣٥ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْئَيْنِ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ: «فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا»
٣٦ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ»
٣٧ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ⦗٣٧⦘، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ»
٣٤ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا، يَقُولُ: «لَأَنْ أَشْرَبَ بَوْلَ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ شَرْبَةَ فَضِيخٍ»
٣٥ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْئَيْنِ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ: «فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا»
٣٦ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ»
٣٧ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ⦗٣٧⦘، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ»
1 / 36