886

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.
- ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا] (١).
- ومنها: لو أحرم [ثم] (٢) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (٣) صح في وجه.
- ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.
- ومنها: على وجه لو أحرم مُجامعًا انعقد صحيحًا (٤).
ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.
- ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداءً] (٥) للمستولدة.
وليمر من ذلك ما عده بعضهم (٦): ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصحُّ.
قال الإمام: ويحتمل أنه لا يثبت لهما (٧) خيار المجلس؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] (٨) كالمقارن يمنع ثبوته (٩)، قال: ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) أي: مُحرمًا.
(٤) أي: انعقد إحرامه صحيحًا.
(٥) من (ق).
(٦) يعني تقي الدين السبكي.
(٧) في (ن) و(ق): "له".
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "بقربه".

2 / 347