885

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الأصح (١)، ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الأصح، وإن قلنا: لو قارن ذلك البلوغ لاقتضى دوام الحجر، ولو جرت قسمة ثم استحق جزءًا شائعًا (٢) لم يبطل في (٣) غيره على (٤) الأصح، ولو أراد بعض الشركاء في الابتداء أن ينفرد بالقسمة لم يمكن، والقاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس: "أن ما منع الدوام منع الابتداء"، واستثنى ابن الرفعة منها:
" [إلا لقرابة] (٥) تمنع دوام الملك [١٨٢ ن/أ] دون ابتدائه"، وألحق شيخنا (٦) بها الجنون، فإنه [يمنع] (٧) دوام أجل (٨) الدين على قوله، ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام، ومثله يأتي في الفلس، وقد يقال (٩): القاطع طريانهما و[أما] (١٠) القرابة فليست مانعة للملك بل (١١) موجبة للعتق، بدليل قوله ﷺ: "فيشتريه فيعتقه"، فملكه كعتقه (١٢) قاطع لا مانع.

(١) أي: فلا يضمن ما يتولد عن السقوط في الأصح إن بناه مستويًا وقبل التمكن من الهدم أو الإصلاح.
(٢) في (ق): "جزء شائع".
(٣) في (ن) و(ق): "من".
(٤) في (ن): "في".
(٥) في (ن) و(ق): "القراءة"، والمثبت من (س).
(٦) يعني: تقي الدين السبكي.
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن) و(ق): "أصل"، والمثبت من (س).
(٩) أي: في الجنون والفلس.
(١٠) من (س).
(١١) في (ق): "قبل".
(١٢) أي: فمللك القريب كإعتاقه.

2 / 346