829

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.
الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.
الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).
قاعدة
" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ " (٢)، فيه خلاف في صور:
- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] (٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما.
- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.
- ومنها: وجوب رد السلام عليه.

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠١).
(٣) من (ق).
(٤) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.

2 / 290