828

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
- منها: الإسلام لا يصح [فيها، لا أعلم فيه خلافًا.
- ومنها: الردة لا تصح] (١) على المشهور، وفي كتاب ابن كج أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حينئذ، فإعراض المسلم قبيح، وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفًا: إن الكلام في هذه الحالة وإن انتظم فلا يصدر عن روية.
- ومنها: تصرفاته فلا يصح منها شيء.
- ومنها: مالُهُ يصير [في هذه الحال] (٢) للورثة.
- ومنها: إذا أسلم وله ابن كافر أو أعتق له ولد رقيق، فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم.
- ومنها: لو ذبح (٣) الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح، وفيه وجه (٤)، ولا يبعد [١٦٩ ن/أ] مجيؤه في المسألة قبلها.
قاعدة (٥)
" كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل" (٦).
ذكرها الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق"، فإنه يجب فيها [أرش] (٧) مقدر.

(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "زاحم".
(٤) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني.
(٥) في (ق): "ومنها".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٧) من (س).

2 / 289