660

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
- وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (١) البعض، وهو القصاص (٢).
قاعدة
" أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وإسلام" (٣).
وقيل: إن مات ولا وارث له مسلمًا لا يرثه المسلمون بالعصوبة (٤)، بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا، بل هو ملحق بالمال الضائع؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فهو كالضائع ولا يرجى (٥) ظهور مالكه (٦)، وهذا تعليل فاسد؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا، وولد الزنا لا عصبة له.
قلت (٧): فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج (٨) هذا.
وعلى القولين مسائل:
- منها: أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثًا (٩).
- ومنها: جواز صرفه إلى القاتل (١٠)، وفيه وجهان؛ لأن تهمة (١١) الاستعجال

(١) في (ن): "بغير".
(٢) وذكر الزركشي والسيوطي حقًّا رابعًا وهو: "ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفا بعضهم يوفر الحق على الباقين، وهو حق الشفعة".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٠).
(٤) وإن تحملوا عنه الدية.
(٥) في (ق): "لا من جاء".
(٦) وهذا القول يعزى لابن اللبان، وأبي حنيفة.
(٧) القائل: هو ابن الملقن.
(٨) في (ن): "فيخرج".
(٩) وهذا القول حكاه الرافعي عن المتولي، ووقع في (ن): "وارثًا".
(١٠) في (ن): "العامل".
(١١) في (ن): "بقية"، وفي (ق): "تغير".

2 / 121