659

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
أحدهما (١) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] (٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] (٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.

(١) في (ن): "عنهما".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥١٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٥٧).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): "إلا حد".
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "شركته".
(٧) في (ن) و(ق): "حصته".

2 / 120