340

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
[باب شروط البيع] (١)
فائدة: شروط البيع خمسة (٢):
الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، والملك للعاقد، ولمن يقع له العقد، وكونه معلومًا.
ومنهم من اكتفى بالقدرة (٣) على التسليم، وقال: القدرة تشمل الحسيَّة والشرعية (٤)، وإذا لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة، وهو دور فإن الغرض تعريف تلك الشرُوط (٥) لتحقق (٦) الشرائط (٧)، ومنهم من حذف قيد الطهارة؛ لأن النجس لا يُملك.
فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، وإنما اللازم انتفاء المشروط عند انتفائه (٨)، فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته، بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه، و[هو] (٩) مع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٦).
(٣) في (ن): "باليد".
(٤) في (ن): "الحسبة الشرعية".
(٥) أي الشروط الشرعية.
(٦) في (ق): "ليتحققوا".
(٧) تمام هذه العبارة في (س): "ولنا هنا - لتحقيق العبارة عن شرائط المبيع، فإنا مكتفون بفهمها متكلمون بعدها على فصول آخر".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٦).
(٩) من (ن).

1 / 344