339

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب" (١) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (٢)، أي: فإن الطلاق من [حيث] (٢) كونه واقعًا عليها [لها] (٢) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (٣) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.
* * *

= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه: "كتاب السائل" في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في "فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:
"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٥ - رقم ١٥٩).
(١) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.
(٢) من (س)
(٣) سقطت من (ق).

1 / 343