188

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

هذه مبتدأة في النفاس.
رابعها: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (١) بسبب تَقَطُّع (٢) الدم، إذا كانت ترى يومًا [دمًا] (٣) ويومًا نقاء.
فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليها حديث [٢٣ ق/ ب] محيصة في قصة ناقة البراء بن عازب، وكذا حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (٤)، وذلك لأن أهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة أهل متاجر.
قاعدة
" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا (٥) عبور المسجد" فإنه يزول على القول بتحريمه إلا في وجه شاذ، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل (٦).

(١) أي التوقف عن الصلاة.
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن): "يقطع"، وفي (ق): "قطع".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في قول النبي ﷺ: المكيال مكيال المدينة- حديث رقم (٣٣٤٠)، والنسائي في "السنن" [كتاب الزكاة -باب: كم الصاع- حديث رقم (٢٥١٩)].
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "إلا".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧).

1 / 192