187

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Editorial

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

الصبي قبل بلوغه مرتين فصاعدًا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتى يَغلب على الظن رشده، فاشترط (١) الماوردي تكرره، وأما ما يُردُّ به المبيع من العيوب كالزنا (٢) يسبب الرد به مرة واحدة؛ لأن تهمة الزنا لا تزول عنه وإن تاب، وكذلك لا يحد قاذفه ولا يأتي [٢٦ ن/ ب] كذلك قال الرافعي: والسرقة قريبة منه، وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه.
فائدة: العادة في باب الحيض على [أربعة] (٣) أقسام (٤):
أحدها: ما يثبت بمرة واحدة قطعًا، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت طاهرًا، سواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة.
ثانيها: ما يثبت قطعًا بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان أصحهما: نعم، وهو قدر الحيض.
ثالثها: ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يومًا دمًا ويومًا نقاء واستمر، أما إذا دار هكذا وأطبق على لون واحد، فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف.
وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم [قالوا: وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسًا] (٥) أصلًا ثم ولدت وأطبق [الدم] (٦) وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعًا بل

(١) في (ن): "واشترط".
(٢) في (ق): "فالزنا".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٥٢/ ١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٢٢)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٩٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٥٩).
(٥) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق).
(٦) من (ن).

1 / 191