Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

Ibn Wakil d. 716 AH
90

Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Editorial

دار الكتب العلمية، 2002

Géneros

102 ح ومنها : الردة لا تصح على المشهور وفي كتاب القاضي ابن كج " أنها تصح ؛ لأن الكافر يؤمن حينئذ ، ويوقن فإعراض المؤمن جحود قبيح" .

وهذا الكلام بعيد عن التحقيق، وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفا : إن الكلام في هذه الحالة إن انتظم فلا يصدر عن روية .

ومنها : تصرفاته ، لا يصح شيء منها.

ومنها : ماله يصير في هذه الحالة للورثة.

ومنها : لو أسلم له ابن كافر ، أو أعتق له ولد رقيق، والولد في هذه الحالة لم حجب الورنة ، ولم يزاحمهم.

ومنها : لو ذبح الولد ، فانتهى إلى هذه الحالة ، فمات أبوه ، لم يرئه الولد المذبوح . وحكى الروياني وجها ضعيفا أنه يرث . وحكاه الحناطي عن المزني . ولا يبعد أن يحكي هذا الوجه في المسألة قبلها .

فصل

الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة : الأول: أنه لا يدخلها أحد إلا بحج، أو عمرة ، قاله القاضي الماوردي . وهذا الذي قاله هو أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة .

الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتال البغاة فيه ، بل يضيق عليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.

وأكثر الفقهاء على قتالهم إلى أن يفيئوا إذا تعين القتال طريقا إلى فيئهم . وهذا هو الصحيح، والمنصوص عليه في كتاب "اختلاف الحديث " من الأم.

وأما قول القفال في خصائصه في أول كتاب النكاح في شرحه التلخيص" : "أنه لو تحصن قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها "، فهو قول مردود، وهكذا قال النووي في لفظة "حرم" من تهذيب الأسماء واللغات له ، وذكر

Página 101