Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
101.
وهذا غير بين لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق ، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الشافعي لما نص على أن التوقيت بفصح النصارى غير جائز ، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار ، وفصلوا ، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النص ، وإن عرفه المسلمون جاز، كما في النيروز والمهرجان على المشهور .
فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة المتعاقدين ، أم يكفي معرفة الناس؟ .
المشهور : الاكتفاء بمعرفة الناس . وعلى هذا فلو عرفاه كفى ، وفيه وجه أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين غيرهما ؛ لأنهما قد يختلفان ، فلا بد من مرجع .
ومنها : لو قال: إلى أول الشهر ، أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه لأن اسم الأول، والآخر يقع على جميع المنطق فلا بد من بيانه .
وقال الامام، وصاحب التهذيب : يجب أن تصح ، وتحمل على كل الجزء الأول من كل نصف ، وعلى مسألة النفر.
واعلم أن لأجل هذا التنظير سقتها ، وإلا كان الحق أن هذه ليست كمسألة النفر، ولا هي من القاعدة . والله أعلم.
حركة المذبوح هي التي لا يبقى معها للأبصار ، والإدراك ، والنطق ، وحركة الاختيار باق.
وقد يقتل الشخص ، ويترك اختياره في النصف الأعلى فيتحرك، ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم ، وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار .ا والحالة المذكورة هي التي تسمى حالة اليأس .
وما يصح فيها ، وما لا يصح صور .
منها : الاسلام لا يصح فيها . لا أعلم فيه خلاقا.
Página 100