ويضمن الصناع ما في أيديهم. ومنع القضاء بالعلم، وكل ما هو وسيلة إلى شيء متى عدم عدمت الوسيلة.
وربما توسل بالمباح الى المحرم كالطعماوات (1) للظلمة. وقد تحرم بتحريم المتوسل اليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا، لأن العصيان مقارن لا سبب. وقد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات، وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا، وقد تخلو عنهما كالمواريث، والملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى، وبغير عقد كإرث المنفعة.
وأسباب التسلط على ملك الغير: اما قهرا كالشفعة، والمقاصة للمماطل، والرجوع في العين للمفلس، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع، والفسخ بالخيار على الأصح.
وقد لا يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، ولمصلحة المالك كالوكالة والوصاية والوديعة، أو للمصلحتين كالشركة والقراض.
وأسباب الحجر توجب عكس ذلك، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك.
وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، والجهاد لحفظ الدين، وتحريم الزنا لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال، وتحريم المسكر لحفظ العقل، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء.
Página 44