وجودي يخل وجوده بحكمة السبب.
وهو اما مانع في الابتداء والاستدامة كالرضاع، أو مانع الابتداء خاصة كالعدة.
ومانع الحكم ليس كمانع السبب، لأن مانع الحكم السببية حاصلة معه في نفس الأمر، فمتى زال أثر السبب. وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة.
[5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما،
وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة، ويتفاوت في الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.
ومنها ما منع منه إجماعا كحفر الآبار في الطرق، وطرح المعاثير فيها، وإلقاء السم في المياه، وسبب المستحق إذا كان سببا لما لا يستحق منه، وبيع العنب للخمر، والخشب للصنم، وكل معين على محرم.
ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب، وعمل السلاح وان خشي منهما ما يؤدي الى المحرم.
ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر، وبيع الخشب على صانع (1) الصنم، والبيع بشرط الإقراض أو تأجيل الحال، وبيع الغلام ليخبر بالزائد، وشراء المبيع نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة.
Página 43