93

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Géneros

Fiqh Shafi'i

وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَأَقَلُّهَا أَنْ يُحْرِمَ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْفَعَ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَرْكَعَ فَيَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، فَهَذِهِ رَكْعَةٌ فِيهَا قِيَامَانِ وَقِرَاءَتَانِ وَرُكُوعَانِ، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ؛ وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ لِمَدَى الْكُسُوفِ، وَلَا يَجُوزُ النَّقْصُ لِنِيَّتِهِ، وَأَكْمَلُهَا أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ وَالْفَاتِحَةِ، الْبَقَرَةَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، وَآلَ عِمْرَانَ فِي الثَّانِي، وَالنِّسَاءَ فِي الثَّالِثِ، وَالْمَائِدَةَ فِي الرَّابِعِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَيُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ بِقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِي بِقَدْرِ ثَمَانِينَ، وَفِي الثَّالِثِ بِقَدْرِ سَبْعِينَ، وَفِي الرَّابِعِ بِقَدْرِ خَمْسِينَ، وَبَاقِيهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَجَلَّى الْجَمِيعُ أَوْ غَابَتْ كَاسِفَةٌ أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ لَمْ يُصَلِّ، وَلَوْ أَحْرَمَ فَتَجَلَّتْ أَوْ غَابَتْ كَاسِفَةٌ أَتَمَّهَا.

بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُنْدَبُ لَهَا الْجَمَاعَةُ، فَإِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ أَوْ انْقَطَعَتِ الْمِيَاهُ أَوْ قَلَّتْ وَعَظَ الْإِمَامُ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ ،


(وهي ركعتان وأقلها) أي أقل صلاتها (أن يحرم) بهما (فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع) ثم يرفع (فيطمئن ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان ثم يصلي الثانية كذلك) وهذه الصفة أقل الكمال فلا ينافي أن الأقل أن تصلى ركعتين كسنة الظهر (ولا يجوز زيادة قيام وركوع تمادى الكسوف، ولا يجوز النقص) عن هذه الكيفية بعد نيتها (لتجلية) أي انجلاء (وأكملها أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة البقرة في القيام الأول وآل عمران في الثاني والنساء في الثالث والمائدة في الرابع أو) يقرأ (نحو ذلك) من القرآن مراعيا هذا المقدار في الركعات (ويسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من البقرة وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين وباقيها) أي باقي هذه الصلاة من التشهد وغيره (كغيرها من الصلوات) فلا يطيله (ثم يخطب خطبتين كالجمعة) أي كخطبة الجمعة في أركانها وشروطها وإن كانت خطبة الجمعة مقدمة وهذه مؤخرة (فإن لم يصل) صلاة الكسوف (حتى تجلى الجميع) أي انجلى جميع قرص الشمس وجميع قرص القمر (أو غابت) الشمس (كاسفة أو حتى طلعت الشمس) في خسوف القمر (والحال أن) القمر خاصف فيصلي في جميع ذلك، فلو انجلى بعض القرص أو سترهما سحاب أو طلع الفجر والقمر مخسوف لم تفت الصلاة (ولو أحرم) جلاء الكسوف (فتجلت) الشمس: أي انجلى جميع قرصها (أو غابت كاسفة أتمها) لأنه أحرم بها صحيحة.

باب صلاة الاستسقاء

هي لغة طلب السقيا أعم من أن تكون من الله أو من عباده، وشرعا سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم (هي) أي صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة، ويندب لها الجماعة، فإذا أجدبت الأرض) أي لم يخرج نباتها لعدم الماء (أو انقطع الماء) فعطش الناس (أو قلت) فلم تكف الحاجة أو ملحت (وعظ الإمام الناس وأمرهم بالتوبة) وتأكد التوبة بأمره وإن كانت واجبة في نفسها

91