Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قلت: يلقى الرجل المرأة فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم وقعة. فقال: هذا زنا.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن عامر بن كثير، عن مسكين السمان، قال: سألت محمد بن عبد الله عن المتعة؟، فقال: لا تردها.
وبه قال: محمد: سألت أحمد بن عيسى عن المتعة؟ فلم يرها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا تحل المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر، كان فيه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله.
وقد روي عن علي -عليه السلام- بما قد صح: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عنها).
وأما من يحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله سبحانه: ?فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن?[النساء:24]، فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وأيتاؤهن أجورهن، فهو إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي فهو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين؛ لأن في ذلك ترك ما بين الله عز وجل فيه، وخروج النساء من أيدي الأولياء، وإبطال ما جعل الله عز وجل للأولياء فيهن، وما حكم به الأولياء عليهن.
ألا تسمع كيف يقول لا شريك له: ?وأنكحوا الأيامى منكم?[النور:32]، وقال عزوجل:
Página 12