402

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Géneros
dictations
Regiones
Irak

قال محمد: بلغني هذا التفسير في قصة الجذع عن يحيى بن آدم.

قال محمد: (لا ينخعها) يعني لا يفصل عنقها إذا ذبحها حتى تموت.

وبه قال قاسم بن إبراهيم: في قوله عز وجل: ?فما استيسر من الهدي?[البقرة: 196]، هو ما تيسر وحضر.

قال: فإن تيسر بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها: هو إمكانها، وإلا فشاة.

وبه عن جعفر، عن قاسم قال: لا بأس بذبح المحرم، الشاة والبقرة والجزور، ويحتش لدابته في الحرم.

قال محمد: كره غيره أن يحتش لدابته في الحرم، ورأى أن يتصدق بالقيمة.

قال: وإن أرسلها ترعىفلا بأس.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الثني والجذع من الضحايا؟

فقال: الجذع من الضان يجزي، والثني من المعز يجزي في الضحايا.

وبه عن عبد الله، عن قاسم، في المتمتع يشارك في الدم، ما أحب للمتمتع أن يشارك في دم، إن لم يجد ما استيسر من الهدي ما ينفرد به، صام ما أمر الله به من صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذارجع إلى أهله. قال محمد: لا بأس أن يشارك المتمتع غيره في البدنة.

وبه قال: روى جابر بن عبد الله، أن النبي -عليه السلام- شرك بين سبعة، عام الحديبية في بدنة شتا.

قال محمد: من أهل البيت ومن غيرهم، ويقال أيضا معنى (شتا) متمتعين وقارنين.

وبه عن عبد الله قال: سألت قاسم، عن ذبيحة اليهودي، والنصراني؟

Página 402