Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: على هذه دم إذا خرجت ولم تصل الركعتين.
قال محمد: يدخر ثلثا في النسك وفي غيره، ولكن أحب إلينا أن لا يخرج من منى من النسك شيئا، فإن فعل فليس يضيق عليه.
قال محمد: يقول هذا الكلام وهو قائم قبل أن يضجعها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال في الأضحية: (صحيحة العينين، والأذنين، والقوائم (لاشرقاء ولا خرقاء، ولا مقابلة، ولامدابرة، أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نستشرف العين والأذن) الثني من المعز، والجذع من الضأن، إذاكانت سمينا، لاجرباء ولاجدعاء ولاهرمة، فإذا أصابها شيء بعدما اشتراها فبلغت المنحر فلابأس بها).
وبه قال: روى أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا -عليه السلام- كان يقول: (يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع، قال محمد يذكر عن بعض العلماء لم قيل: يجزى من الضأن الجذع، ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني.
قال: لأنه ليس يلقح من البهائم شيء حتى شيء، والضان تلقح إذا جذع، فلذلك يجعل الجذع من الضأن بمنزلة الثني من غيره.
Página 401