269

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regiones
Irak

قيل له فإنهم يقولون: من له خمسون درهما أوقيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة؟

قال: هذا يعني به المسألة، وقد روي ذلك عن علي-رحمه الله-.

وبه قال حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر: أنه سئل عن المرأة لها الدار وليست لها غيرها وهي محتاحة فيتصدق عليها؟

قال: لا. إن شاءت باعت بعض الدار، وسكنت بعضها.

قلت: أرأيت إن لم يكن لها إلا قدر ظل رأسها تقبل الصدقة؟

قال: نعم.

وبه قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، أنه سئل عن المرأة يكون لها خادم. يتصدق عليها؟

قال: إن كانت تقدر على أن تبيعها وتشتري دونها، وتنتفع بالبقية فلا.

وإن كانت الخادم ليست بالرائعة فلا بأس.

قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: هل يجوز للرجل أن يعطي من زكاة ماله ذا رحم؟

فقال: نعم، إذا لم يكن ذلك فرارا من واجب.

وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((من سأل وله ما يغنيه، جاءت كدوحا أوخدوشا أوشينا في وجهه يوم القيامة)).

قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه؟

قال: ((خمسون درهما، أوحسابها من الذهب)).

Página 269