112

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Editorial

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما (١).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.
الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٣).
ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.
الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من

(١) تقدم بيان ذلك.
(٢) فقد كان النبي ﷺ يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (١٤٤٣)، وأحمد في المسند (١/ ٣٠١)، وابن ماجة في الصحيح (٦١٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٥) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٠٠).
(٣) فقد قال النبي ﷺ: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله». أخرجه مسلم في الصحيح (٤٠٤)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٠١)، عن أبي موسى الأشعري ﵁.

1 / 113