111

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Editorial

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.
الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (٢).
وجه الاستدلال:
أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (٣).

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٢). واستدل بعض الحنفية بأن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فله شُبهة القرآن فيجهر به. ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه، وجاء عن الأعرج (ت١١٧هـ) قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٩٧). ونوقش بأنه لا يلزم من لعنهم الجهر به.

1 / 112