الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
62

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

ماتت الآية - مات الكتاب، ولكنه حي، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى " (1).

ومنها: ما رواه في الصحيح: " عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي، والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة - أن يصل الرحم... " (2) الحديث.

وغير ذلك من الروايات.

احتج الخصم: بأنا نعلم بديهة (3) أنه لا يقال للمعدومين: (يا أيها الناس) ونحوه، بل للصبي والمجنون (4).

والجواب:

أولا: تسليم ذلك في المعدومين فقط، لا في (5) المخلوط من الموجودين والمعدومين، ولهذا قبح خطاب الغائبين فقط بمثل: (يا أيها الناس) دون المركب من الغائبين والحاضرين، كما في أكثر خطابات الرؤساء والحكام وغيرهم.

وثانيا: تسليم ذلك فيما إذا تكلم المخاطب مشافهة، لا فيما إذا أنزل الخطابات (6) بصورة المشافهة، وأمر جماعة - واحدا بعد واحد - بتبليغ ذلك إلى مكلفي زمانهم، ويكون ذلك محفوظا في الكتب، يرجع إليه من يريد، ولهذا تجوز الوصية بالأوامر والنواهي، مكتوبة في طومار - إلى من انتسب إلى الموصي

Página 122