الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
61

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

الرابع: ورود الامر بقول: (لبيك ربنا) عند قراءة قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا) *، وقول: (لا بشئ من آلاء ربي أكذب) عند قراءة قوله تعالى:

* (فبأي آلاء ربكما تكذبان) *، وغير ذلك مما هو مذكور في محله (1).

الخامس: الظواهر، وهي كثيرة:

منها: قوله تعالى: * (لا نذركم به ومن بلغ) * (2).

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله في خبر الغدير: " فليبلغ الشاهد منكم (3) الغائب " (4).

ومنها: ما رواه ابن بابويه في العيون، بسنده " عن الرضا عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: لان الله تبارك وتعالى لم ينزله (5) لزمان دونه زمان، ولا لناس (6) دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض، إلى يوم القيامة " (7).

ومنها: ما رواه الكليني، بسنده " عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: * (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد...) * (8)؟.... إلى أن قال عليه السلام: يا أبا محمد، لو كانت إذا نزلت آية على رجل، ثم مات ذلك الرجل،

Página 121