Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

Ibn Baz d. 1420 AH
20

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الثانية والعشرون

Año de publicación

١٤٢٥هـ

Ubicación del editor

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Géneros

من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. (الثالث): قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. (الرابع): يلملم وهو ميقات أهل اليمن. (الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي ﷺ لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي ﷺ لما وقت هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك

1 / 21