La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
159

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ فصل بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَة بَين الْجُمْلَة الأولى وَبَين الِاسْتِثْنَاء فَلم يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا كَمَا لَو فصل بَينهمَا بِقطع الْكَلَام وإطالة السُّكُوت قُلْنَا الْفَصْل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْكلَام لَا يمْنَع من عود الِاسْتِثْنَاء وَإِن كَانَ الْفَصْل بالإطالة وَالسُّكُوت يمْنَع أَلا ترى أَنه لَو فصل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْخبر بِأَن يَقُول أعْط بني تَمِيم وَبني طَيء كل وَاحِد دِينَارا إِلَّا الْكفَّار لم يمْنَع ذَلِك من رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع وَلم يَجْعَل ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو فصل بَينهمَا بِالسُّكُوتِ قَالُوا وَلِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء تعقب جملتين فَلم يرجع بِظَاهِرِهِ إِلَيْهِمَا كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا أَرْبعا قُلْنَا إِنَّمَا يرجع فِيمَا ذَكرُوهُ إِلَى الْجَمِيع لِأَن الِاسْتِثْنَاء يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهَاهُنَا لَا يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ يدلك عَلَيْهِ أَن فِيمَا ذَكرُوهُ لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء لم يرجع إِلَيْهَا وَهَاهُنَا لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء رَجَعَ إِلَيْهَا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا قَالُوا وَلِأَن الْعُمُوم قد ثَبت فِي كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء وَتَخْصِيص جَمِيعهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يجوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِالشَّكِّ قُلْنَا لَا نسلم ثُبُوت الْعُمُوم مَعَ اتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بالْكلَام ثمَّ هَذَا يبطل بِالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَة إِذا تناولت أَشْيَاء ثمَّ تعقبها اسْتثِْنَاء بِأَن الْعُمُوم قد ثَبت لكل وَاحِدَة من الْجمل على زعمهم ثمَّ الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْجَمِيع وعَلى أَنا نعارضهم بِمثلِهِ فَنَقُول الْقدر الَّذِي حصل عَلَيْهِ الْوِفَاق أصل دَاخل فِي عُمُوم الجملتين بِيَقِين وَهُوَ لم يتَنَاوَلهُ الِاسْتِثْنَاء بِالْإِجْمَاع وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ

1 / 175